البحرين اليوم-واشنطن
أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً بشأن احتجاز ستة طلاب بحرانيين، اعتقلوا بشكل تعسفي وتعرضوا لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.
في هذا الرأي، رقم 25/2023، الذي اعتمده الفريق العامل خلال دورته السادسة والتسعين، وجد أنّ جميع السجناء الستة، أحمد علي أحمد يوسف، علاء منصور محمد رضا أحمد أنصيف، حسين علي حسن علي محمد مطر، حسين علي جعفر محمد عبد الله ومحمد علي محسن عبد الله بداو وسيد حسين سعيد علوي علي محمد الخباز قد تم احتجازهم بشكل تعسفي وفق المادة الأولى (التي تفتقر إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية)، (احتجازه يعتبر تعسفيا بسبب الطابع غير العادل لمحاكمته).
وأشار الفريق العامل إلى أن المصدر “منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين” أثبت أن جميع الأفراد الستة قد حُرموا من حقهم في محاكمة عادلة بسبب انتهاكات تتعلق باستفادتهم من محام منذ اعتقالهم وأثناء استجوابهم. واستُجوب السيد يوسف دون حضور محام، ورغم أن محامياً كان حاضراً في نهاية المطاف أثناء مقابلته ومحاكمته، لم يُسمح لهما بالتحدث. وحُرم أنصيف وعبد الله والخباز من الاستعانة بمحام طوال التحقيقات والمحاكمات. ولم يتمكن السيد مطر من الاتصال بمحاميه أثناء التحقيق معه ومحاكمته. واستُجوب السيد بداو بدون محام، ولم يُسمح لمحاميه بالتحدث أثناء محاكمته. وعليه، يشير الفريق العامل إلى أن جميع الأفراد الستة لم يُمنحوا الحق في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، منتهكاً بذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تشير إلى حق القاصرين الثلاثة بموجب اتفاقية حقوق الطفل في الحصول على المساعدة القانونية للدفاع عنهم، وهو ما لم يكن الحال بالنسبة لأنصيف ومطر والخباز.
وأعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء فعالية وحدة التحقيق الخاصة، مشيراً إلى أن أمين التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة كان لهما أثر ضئيل أو معدوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن رد الحكومة فيما يتعلق بمعاينة شخصين من قبل طبيب شرعي يفتقر إلى تفاصيل محددة.
وأخلص الفريق العامل إلى أن منظمة ADHRB قدمت قضية ذات مصداقية تتعلق بالتعذيب البدني والنفسي وسوء المعاملة، وتبين بذلك إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان. كما توصل إلى أن السلطات الخليفية قد انتهكت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، والمادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب في حالات القصر الثلاثة.
وبما أن خمسة أفراد اعترفوا نتيجة للتعذيب، بينما اعترف الشخص السادس تحت التهديد بالتعذيب، وأشار الفريق العامل إلى أن “قبول إفادة تم الحصول عليها بالتعذيب كدليل يجعل الإجراءات برمتها غير عادلة”. وينتهك استخدام التعذيب للحصول على اعترافات المواد 2 ، 15 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما سلط الفريق العامل الضوء حول قضية أنصيف ومطر والخباز معتبراً أن الاعترافات التي تدين نفسها تتضخم عندما تكون الضحية طفلة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن يوسف وأنصيف ومطر والخباز من تقديم أدلة أثناء المحاكمة. في الوقت ذاته، لفت الفريق إلى أن الحكومة فشلت في معالجة ادعاء الأدلة الملفقة في قضية أنصيف والحكم الغيابي.
ونتيجة لذلك، رأى الفريق العامل أن حقوق الأشخاص الستة في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت، مما يجعل احتجازهم تعسفياً في إطار المادة الثالثة.
وبالنظر إلى الوقائع المعروضة، أثار الفريق العامل القلق إزاء التعذيب الذي تعرض له الأشخاص الستة والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال جائحة كوفيد. وذكر أيضاً بالحق في التعليم، لأن جميع الأفراد الستة كانوا طلاباً وقت إلقاء القبض عليهم، داعياً الحكومة الخليفية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذا الحق. كما كرر الإعراب عن استعداده للقيام بزيارة قطرية للبحرين.
وبدورها، أيدت منظمة ADHRB تأييداً تاماً توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجازالتعسفي مكررةً دعوتها إلى الإفراج فورا عن جميع السجناء الستة ومنحهم التعويض المناسب وفقا للقانون الدولي. كما شددت على مطالب الفريق العامل بإجراء تحقيق شامل ونزيه في الحرمان التعسفي من حريته لاتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة الجناة.